المادة 52

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن تكون القرارات التأديبية محل دعوى بطلان أمام المحاكم الإدارية المختصة . يوقف الطعن تنفيذ العقوبة ، غير أنه يمكن لرئيس المجلس أن يلتمس ، بطلب استعجالي يقدمه إلى رئيس المحكمة المختصة ، النفاذ المعجل للعقوبة في انتظار صدور المقرر النهائي الذي يبت في الجوهر حسب الحالة . ولا تحول الدعوى التأديبية دون رفع الدعوى الجنائية أو المدنية

المادة 52 من المجلس الوطني للصحافة: النص الكامل · Ma Loi