يمكن أن تكون القرارات التأديبية محل دعوى بطلان أمام المحاكم الإدارية المختصة . يوقف الطعن تنفيذ العقوبة ، غير أنه يمكن لرئيس المجلس أن يلتمس ، بطلب استعجالي يقدمه إلى رئيس المحكمة المختصة ، النفاذ المعجل للعقوبة في انتظار صدور المقرر النهائي الذي يبت في الجوهر حسب الحالة . ولا تحول الدعوى التأديبية دون رفع الدعوى الجنائية أو المدنية
المادة 52
المجلس الوطني للصحافة
