يلتزم أعضاء المجلس بكتمان السير المهني فيما يخص مداولاته في المجال التأديبي . -17- الباب السادس : أحكام انتقالية المادة 54 تشرف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف لجنة تتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات وبصفة عامة الإشراف على سير وتنظيم جميع مراحل انتخاب أعضاء المجلس إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج . تتألف هذه اللجنة من : - قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ - ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ - ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ - ممثل عن نقابة الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية؛ - ممثل عن هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية؛ تتولى الإدارة مراسلة الهيآت المشار إليها أعلاه قصد تمثيل أعضائها في اللجنة . وتساهم المنظمة النقابية المهنية الأكثر تمثيلية بالنسبة للصحافيين وبالنسبة لفئة الناشرين في تأطير الانتخابات الخاصة بكل فئة على حدة تحت إشراف اللجنة المذكورة . تنتهي مهمة اللجنة عند تنصيب المجلس ، وتسليم عندئذ إلى رئيس المجلس كل الوثائق التي كانت بحوزتها
المادة 53
المجلس الوطني للصحافة
