المادة 54

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

من هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة يعهد إليها بالقيام بمهام المجلس إلى حين تنصيب المجلس الجديد ، ويتم تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالمادة 54 المذكورة للإشراف على تنصيب المجلس في أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ تعيين أعضائهما