من هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة يعهد إليها بالقيام بمهام المجلس إلى حين تنصيب المجلس الجديد ، ويتم تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالمادة 54 المذكورة للإشراف على تنصيب المجلس في أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ تعيين أعضائهما
المادة 54
المجلس الوطني للصحافة
