يتمتع بصفة ناحب في انتخاب أعضاء المجلس لأول مرة ، بالنسبة إلى فئة ناشري الصحف ، كل ناشر تتوفر المؤسسة الصحافية التي يتولى إدارة نشرها على الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه . طبقا للفصل 178 من الدستور وفي انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، يعين العضو القاضي بالمجلس من لدن المجلس الأعلى للقضاء
المادة 55
المجلس الوطني للصحافة
