المادة 55

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع بصفة ناحب في انتخاب أعضاء المجلس لأول مرة ، بالنسبة إلى فئة ناشري الصحف ، كل ناشر تتوفر المؤسسة الصحافية التي يتولى إدارة نشرها على الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه . طبقا للفصل 178 من الدستور وفي انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، يعين العضو القاضي بالمجلس من لدن المجلس الأعلى للقضاء