المادة 56

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في انتظار تنصيب المجلس ، تستمر المصالح الإدارية المكلفة بالمهام الموكولة إليه ، في تاريخ نشره هذا القانون في الجريدة الرسمية ، في القيام بهذه المهام . تحيل المصالح الإدارية السالف ذكرها ، إلى المجلس فور تنصيب أعضاء هذا الأخير وفقا لأحكام هذا القانون ، ملفات القضايا المعروضة عليها ، كما تحيل إليه جميع المحفوظات والوثائق المودعة لديها . -18- تنسخ أحكام هذا القانون جميع التدابير المخالفة . تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية