في انتظار تنصيب المجلس ، تستمر المصالح الإدارية المكلفة بالمهام الموكولة إليه ، في تاريخ نشره هذا القانون في الجريدة الرسمية ، في القيام بهذه المهام . تحيل المصالح الإدارية السالف ذكرها ، إلى المجلس فور تنصيب أعضاء هذا الأخير وفقا لأحكام هذا القانون ، ملفات القضايا المعروضة عليها ، كما تحيل إليه جميع المحفوظات والوثائق المودعة لديها . -18- تنسخ أحكام هذا القانون جميع التدابير المخالفة . تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
المادة 56
المجلس الوطني للصحافة
