من هذا القانون . تكون الاشتراكات واجبة الأداء ابتداء من تاريخ الانخراط في المجلس . إذا لم تقم المؤسسات الصحافية بالأداء ، وجه المجلس لها إنذارا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي ، ويحدد لها أجل ستين ( )60 يوما لدفع المبالغ المستحقة . في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في الأجل المحدد ، ينم تحصيل الديون المسحقة جبريا وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية . يوجه رئيس المجلس ، من أجل التحصيل الجبري ، إلى القابض التابع له المقر الاجتماعي للمؤسسة الناشرة للصحف طلبا مرفقا بنسخة من الرسالة المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه وبوثيقة موقعة من قبله تشير خاصة إلى الاشتراكات الواجبة على المؤسسة الناشرة للصحف ورقم الحساب البنكي للمجلس الذي يجب أن تدفع فيه المبالغ المستحقة من طرف القابض خلال ( )30 يوما من تاريخ تسلمها مع إشعار رئيس المجلس بذلك
المادة 46
المجلس الوطني للصحافة
