يحرر محضر عن كل اجتماع للجنة التأديبية من طرف عضو يعينه رئيس اللجنة لهذا الغرض ، ويوقع محضر الاجتماع التأديبي من طرف الرئيس والأعضاء الحاضرين وتتم الإشارة فيه عند الاقتضاء إلى حضور المشتكى به و / أو ممثله في الاجتماع وإلى تصريحاته . الفرع الثالث : العقوبات التأديبية المادة 46 يصدر المجلس العقوبات التأديبية التالية في حق الصحافيين المهنيين أو المؤسسات الصحفية : - التنبيه دون نشره للعموم؛ - الإنذار الذي يمكن للمجلس أن يقرر نشره على العموم؛ - التوبيخ مع التقييد في الملف المحدث لدى المجلس؛ - السحب المؤقت لبطاقة الصحافي المهني لمدة لا تتجاوز السنة ، وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة يحددها المجلس؛ - غرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5.000 و 50.000 درهم في حق المؤسسات الصحافية - تستوفى لمجالات التكوين والدراسات والتعاون . كما يجب على المجلس أن يقترح على السلطة الحكومية المختصة إيقاف الدعم المالي الممنوح للمؤسسة الناشرة المعنية طبقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات
المادة 45
المجلس الوطني للصحافة
