تصح مداولات اللجنة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها من بينهم رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تكون قرارات اللجنة معللة وتبلغ ، خلال أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ صدورها ، إلى الأطراف في رسالة مضمونة الوصول
المادة 44
المجلس الوطني للصحافة
