المادة 44

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تصح مداولات اللجنة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائها من بينهم رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تكون قرارات اللجنة معللة وتبلغ ، خلال أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ صدورها ، إلى الأطراف في رسالة مضمونة الوصول