المادة 43

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تستدعي اللجنة المشتكى به بعد أن تتوصل بتقرير المقرر بصفة قانونية قبل خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة التأديبية ، من أجل المثول أمامها والاستماع إليه