تستدعي اللجنة المشتكى به بعد أن تتوصل بتقرير المقرر بصفة قانونية قبل خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة التأديبية ، من أجل المثول أمامها والاستماع إليه
المادة 43
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
تستدعي اللجنة المشتكى به بعد أن تتوصل بتقرير المقرر بصفة قانونية قبل خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة التأديبية ، من أجل المثول أمامها والاستماع إليه