المادة 42

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للجنة أن تحدد أجلا جديدا للمقرر إذا رأت أنه من المفيد القيام بأبحاث أو خبرات أو جلسات استماع إضافية . لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز أجل التحقيق ثلاثة أشهر