يمكن للجنة أن تحدد أجلا جديدا للمقرر إذا رأت أنه من المفيد القيام بأبحاث أو خبرات أو جلسات استماع إضافية . لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز أجل التحقيق ثلاثة أشهر
المادة 42
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
يمكن للجنة أن تحدد أجلا جديدا للمقرر إذا رأت أنه من المفيد القيام بأبحاث أو خبرات أو جلسات استماع إضافية . لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز أجل التحقيق ثلاثة أشهر