المادة 40

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحيل الرئيس الشكاية فورا إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باعتبارها لجنة ت أديبية . عندما تتعلق القضية بعضو في لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ، يتم تعويضه من طرف الرئيس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي . إذا ارتأت اللجنة أن الأفعال الواردة في الشكاية لا تعتبر خطأ يستوجب المساءلة ، أصدرت قرارا معللا بعدم المتابعة التأديبية توجهه إلى رئيس المجلس الذي يبلغه غلى الأطراف المعنية داخل أجل يحدد في النظام الداخلي للمجلس

المادة 40 من المجلس الوطني للصحافة: النص الكامل · Ma Loi