ينظر المجلس في القضايا التأديبية بناء على شكاية تحال إلى رئيسه من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف ، المشار إليهما فيما يلي بعبارة << المشتكى به >> ارتكب خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية ضده عملا بالمادة 33 أعلاه أو بمقتضى النظام الداخلي للمجلس . يرفع الأمر كذلك إلى المجلس من أجل الأسباب نفسها بشكاية من الإدارة أو إحدى الهيئات النقابية للصحافيين المهنيين أو للناشرين . -14- كما يمكن للمجلس أن ينظر في القضايا التأديبية بمبادرة منه بناء على طلب أغلبية أعضائه . لا تقبل الشكايات المتضمنة أفعالا طالها التقادم أو هي موضوع مسطرة قضائية جارية
المادة 39
المجلس الوطني للصحافة
