المادة 38

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتقادم الأخطاء المهنية بعد انصرام مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها ، وينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق . الفرع الثاني : المسطرة التأديبية