تتقادم الأخطاء المهنية بعد انصرام مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها ، وينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق . الفرع الثاني : المسطرة التأديبية
المادة 38
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
تتقادم الأخطاء المهنية بعد انصرام مدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها ، وينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق . الفرع الثاني : المسطرة التأديبية