المادة 37

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تكيف الأخطاء المهنية ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها والظروف التي ارتكبت ضمنها وصفة مرتكبها