يعتبر كل إخلاء بقواعد وأخلاقيات ونزاهة المهنة وبالأنظمة المعدة وفقا لمقتضيات المادة الثانية ( )2 من هذا القانون من طرف المجلس خطأ مهنيا منها يستوجب التأديب
المادة 36
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
يعتبر كل إخلاء بقواعد وأخلاقيات ونزاهة المهنة وبالأنظمة المعدة وفقا لمقتضيات المادة الثانية ( )2 من هذا القانون من طرف المجلس خطأ مهنيا منها يستوجب التأديب