المادة 36

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعتبر كل إخلاء بقواعد وأخلاقيات ونزاهة المهنة وبالأنظمة المعدة وفقا لمقتضيات المادة الثانية ( )2 من هذا القانون من طرف المجلس خطأ مهنيا منها يستوجب التأديب

المادة 36 من المجلس الوطني للصحافة: النص الكامل · Ma Loi