يخضع الصحافيون المهنيون العاملون بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية فيما يخص مسطرة التأديب للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة أو لأحكام النظام الأساسي الخاص بهم حسب الحالة ، كما يحق لهم الالتجاء إلى المجلس
المادة 35
المجلس الوطني للصحافة
