المادة 35

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع الصحافيون المهنيون العاملون بمرافق الدولة والمؤسسات العمومية فيما يخص مسطرة التأديب للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة أو لأحكام النظام الأساسي الخاص بهم حسب الحالة ، كما يحق لهم الالتجاء إلى المجلس

المادة 35 من المجلس الوطني للصحافة: النص الكامل · Ma Loi