المادة 28

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

توقع لجنة الوساطة والتحكيم ، كهيئة وساطة ، مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه ، وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب ، فإن اللجنة تسلم وثيقة بذلك تحمل توقيع الأطراف المعنية . يكتسي الصلح بين الأطراف المعنية قوة الشيء المقتضي به ، ويصبح قابلا للتنفيذ بمجرد موافقتهم

المادة 28 من المجلس الوطني للصحافة: النص الكامل · Ma Loi