توقع لجنة الوساطة والتحكيم ، كهيئة وساطة ، مع الأطراف وثيقة الصلح الذي تم التوصل إليه ، وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب ، فإن اللجنة تسلم وثيقة بذلك تحمل توقيع الأطراف المعنية . يكتسي الصلح بين الأطراف المعنية قوة الشيء المقتضي به ، ويصبح قابلا للتنفيذ بمجرد موافقتهم
المادة 28
المجلس الوطني للصحافة
