تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم ، كهيئة وساطة ، باتفاق الأطراف أو بانصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 26 اعلاه ، بعد تمديده عند الاقتضاء ، دون التوصل إلى إبرام صلح ، أو بأمر من القاضي بناء على طلب أحد الأطراف المعنية في حالة بطلان اتفاق الوساطة لعدم احترام الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل في مجال الوساطة
المادة 27
المجلس الوطني للصحافة
