تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر ، ابتداء من التاريخ الذي صرح فيه المجلس باختصاصه في طلب الوساطة ، ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة
المادة 26
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر ، ابتداء من التاريخ الذي صرح فيه المجلس باختصاصه في طلب الوساطة ، ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة