المادة 26

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر ، ابتداء من التاريخ الذي صرح فيه المجلس باختصاصه في طلب الوساطة ، ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة