المادة 25

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمارس المجلس دور الوساطة والتحكيم ، وفق أحكام كل من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 28( 1394 سبتمبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه وخاصة قانون 08.05 المنظم للوساطة والتحكيم ، في ما يخص النزاعات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر ، مع مراعاة أحكام هذا القانون . تتولى لجنة الوساطة والتحكيم ، المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ، مهام النظر والبت في طلبات الوساطة والتحكيم المحالة على المجلس سواء من طرف المهنيين أو من الأغيار حسب الحالة . الفرع الأول : الوساطة