المادة 29

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن لأحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر المجلس في أي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهاء مسطرة الوساطة كتسوية بديلة . وتعتبر المسطرة منتهية بمجرد توصل المجلس بطلب مكتوب في هذا الشأن . الفرع الثاني : التحكيم

المادة 29 من المجلس الوطني للصحافة: النص الكامل · Ma Loi