يمكن لأحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر المجلس في أي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهاء مسطرة الوساطة كتسوية بديلة . وتعتبر المسطرة منتهية بمجرد توصل المجلس بطلب مكتوب في هذا الشأن . الفرع الثاني : التحكيم
المادة 29
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
يمكن لأحد أطراف اتفاق الوساطة أن يخبر المجلس في أي مرحلة من المسطرة برغبته في إنهاء مسطرة الوساطة كتسوية بديلة . وتعتبر المسطرة منتهية بمجرد توصل المجلس بطلب مكتوب في هذا الشأن . الفرع الثاني : التحكيم