تنحصر مسطرة التحكيم في الأمور التالية : - نزاعات الشغل بين الصحافيين والمؤسسات الصحافية؛ - النزاعات المهنية بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس
المادة 30
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
تنحصر مسطرة التحكيم في الأمور التالية : - نزاعات الشغل بين الصحافيين والمؤسسات الصحافية؛ - النزاعات المهنية بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس