المادة 30

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنحصر مسطرة التحكيم في الأمور التالية : - نزاعات الشغل بين الصحافيين والمؤسسات الصحافية؛ - النزاعات المهنية بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس

المادة 30 من المجلس الوطني للصحافة: النص الكامل · Ma Loi