المادة 31

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنتهي مهمة لجنة الوساطة والتحكيم باعتبارها هيئة تحكيمية بعد ستة أشهر ابتداء من تاريخ عرض الخلاف على اللجنة وذلك بإصدار القرار التحكيمي . يكتسب القرار التحكيمي حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه ، غير أنه إذا اقتضى الأمر تنفيذه قسرا يعرض على رئيس المحكمة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية