يعتبر رفض أحد الأشخاص الخاضعين لاختصاص المجلس تنفيذ القرار المترتب على مسطرة التحكيم موجبا لعقوبات تأديبية . الفرع الثالث : أحكام مشتركة
المادة 32
المجلس الوطني للصحافة
المجلس الوطني للصحافة
يعتبر رفض أحد الأشخاص الخاضعين لاختصاص المجلس تنفيذ القرار المترتب على مسطرة التحكيم موجبا لعقوبات تأديبية . الفرع الثالث : أحكام مشتركة