عندما يتبين للجنة الوساطة والتحكيم ، أثناء مباشرة مسطرة الوساطة أو التحكيم ، أن الضرر المعتد به أو الخلاف بين الطرفين ناتج عن خطإ يستوجب التأديب ، فإنها تقوم برفع -13- الأمر إلى رئيس المجلس مع تزويده بالعناصر التي تتوفر عليها ، وفي هذه الحالة توقف لجنة الوساطة والتحكيم المسطرة الجارية
المادة 33
المجلس الوطني للصحافة
