يجب أن تعرض محاسبة المجلس ، قصد تقييمها ، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين . تهدف عملية تقييم محاسبة المجلس إلى التأكيد من صدق البيانات المحاسبية للمجلس وصحتها ووضعيته المالية ووضعية ذمته المالية ومن نتائج هذه المحاسبة . يضع الخبير المحاسب تقريرا سنويا بذلك يرفعه إلى رئيس المجلس وترسل نسخة منه للمجلس الأعلى للحسابات مع نشره قبل 31 مارس من كل سنة
المادة 22
المجلس الوطني للصحافة
