المادة 23

المجلس الوطني للصحافة

90-13Loi n° 90-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتوفر المجلس ، من أجل القيام بمهامه ، على مصالح إدارية وموظفين موضوعين رهن الإشارة ومستخدمين خاصين به يتم توظيفهم وفقا للتشريعات الجاري بها العمل . -11- الباب الرابع : الوساطة والتحكيم المادة 24 تهدف مسطرة الوساطة في مفهوم هذا الفانون إلى عرض خلاف مرتبط بقطاع الصحافة والنشر قائم بين مهني هذا القطاع أو بين هؤلاء والأغيار على المجلس لتسهيل إبرام الصلح لإنهائه . تهدف مسطرة التحكيم في مفهوم هذا القانون إلى تسوية خلاف مهني قائم بين الأطراف الخاضعة لاختصاصات المجلس ، من خلال إصدار قرار يتقيد به الطرفان لزوما بناء على طلب أحدهما ، ووفقا لاتفاق التحكيم والذي يصبح قابلا للتنفيذ وفقا للأحكام القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال