تـتـقـادم الدعـوى الـعـمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي 6 أشهر كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الفعل موضوع المتابعة . -43- ينقطع ويتوقف أمد تقادم الدعوى العمومية وفق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية . الفصل الخامس : في ظروف التخفيف وحالة العود
مدونة الصحافة والنشر
تقدر المحكمة ظروف التخفيف في جميع الحالات المنصوص علمها في هذا القانون
مع مراعاة أحكام المادة 97 من هذا القانون ، كل من صدر عليه من أجل جريمة ، حكم نهائي بعقوبة غرامة بموجب هذا القانون ، ثم ارتكب نفس الجريمة داخل سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به يعتبر في حالة عود ويعاقب بنفس الغرامة المحكوم بها سابقا تضاف إليها نسبة 20 في المائة من مبلغ الغرامة المذكورة . ولا يعد الناشر…
إذا صدرت العقوبة ضد مرتكب أحد الأفعال الواردة في المادة 71 من هذا القانون ، جاز توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب مقرر قضائي لمدة شهر واحد ، إذ ا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية . وإذا صدرت العقوبة ضد أحد…
ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، بطلب من المشتكي وبمقرر قضائي ، في المطبوع الدوري المعني أو الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية المعنية وذلك داخل أجل أقصاه أسبوع بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي وفي العدد الموالي لتاريخ صدور الحكم بالنسبة لكل المطبوعات الدورية الأخرى وع…
يجوز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية إذا تضمنت أفعالا يعاقب عليها الفرع الأول من الباب الأول من القمم الثالث ، المتعلق بحماية النظام العام ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه ، بناء على طلب من النيابة ال…
يترتب في حالة ثبوت أي تعسف في كل منع أو حجز لمطبوع دوري أو حجب لصحيفة إلكترونية تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك
يجوز للمحكمة قبل البث في جوهر دعوى القذف أو السب أو الإساءة للحياة الخاصة أو الإساءة للحق في الصورة ، أن تأمر بحجز كل عدد من مطبوع دوري الذي نشرت فيه المادة موضوع الدعوى أو محب المادة من الصحيفة الإلكترونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بناء على طلب من المشتكي . الفرع الثاني : المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف أو السب
يحق في كل الحالات إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي : أ . إذا كان القذف يتعلق بالحياة الخاصة؛ -46- ب . إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أ وصدرت في شأنها عقوبة تم محوها برد الاعتبار أو المراجعة مع استثناء الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان
يدلي المشتكى به ، بما يثبت صحة الواقعة الي من أجلها وجه القذف ، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 أعلاه ، بعد توصله بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة مراحل التقاضي ويحدد في إعلان يوجهه إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي المكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا كان المشتق به قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي . ولهذا الغرض وجب عليه…
يتعين على المشتكي أو النيابة العامة ، حسب الأحوال . تبليغ المشتكى به بنسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود الذين سيتم الاعتماد عليهم من طرف المشتكي أو النيابة العامة لإثبات عكس الوقائع المزعومة ، في محل المخابرة المحدد من طرف المشتكى به طيلة مراحل التقاضي . الفرع الثالث : فـي دعوى التعويض المدني عن الضرر الناتج عن القذف أو السي أو المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة
استثناء من القواعد العامة المنظمة للاختصاص المحلي ، يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية الي يقع بدائرة نفوذها موطن المدعي أو المدعى عليه ، وذلك في حالة المنازعة بين الأشخاص الذاتيين وبين ممثلي المطبوعات أو الصحف الإلكترونية . غير أنه في حالة تعدد مواطن المدعى عليهم يسند الاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أحدهم . إذا تعلق…
يقدم المقال في مواجهة مدير النشر ، وفي حالة عدم وجوده ، ضد صاحب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية المتسبب في الضرر ، ويجب تقديم طلب التعويض خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ نشر الكتابات المسببة للضرر . -48- الباب الثالث : في حق التصحيح والرد
يتعين على مدير النشر أن يدرج في العدد الموالي للمطبوع الدوري أوفي الإصدار الموالي للصحيفة الإلكترونية التصحيح الموجه إليه من طرف أحد رجال أو الأجهزة المسندة إليها مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفتها يكون المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية قد تحدثت عنها بشكل غير صحيح وذلك في نفس الصفحة التي نشر فيها ما استوجب الرد…
يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذاتي أو اعتباري ذكر اسمه أو أشير إليه في المطبوع داخل الثلاثة أيام الموالية لليوم الذي توصل فيه بطلب الرد أو في العدد الموالي أو اليوم الموالي للبث الإلكتروني إذا لم يتم نشر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور
يجب أن يقع إدراج هذه الردود والتصحيحات مجانا في نفس الصفحة وفي نفس المكان من الصفحة وبنفس الحروف التي نشر فيها المقال المثير للرد أو التصحيح وفي نفس المساحة التي نشرت فيها المادة الإعلامية المثيرة للرد أو التصحيح . لا يتجاوز طول الرد ضعف كلمات المقال الأصلي وإذا تجاوزه فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط ، على أن يحسب بسعر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية مع مراعاة مضمون المقال المثير للرد
لا يشمل الرد أو التصحيح إلا الوقائع المقصودة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثير صاحب الرد أو التصحيح مسائل لا علاقة لها بموضوع النشر
في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 115 و 116 أعلاه يعاقب بغرامة قدرها 3000 درهم بالنسبة لكل عدد لم تنشر فيه التصحيحات أو الردود ، بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر
يمكن رفض نشر التصحيحات والردود في الحالات التالية : إذا توصل بها مدير نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشر المقال المثير للرد والتصحيح : إذا مبق لمدير نشر لمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أن نشر ما قد تتضمنه التصحيحات والردود بنفس المعنى والوقائع؛ إذا تم تحريرها بلغة أخرى مغايرة للغة ا…
إذا تم التعرض في صحيفة ما مهما كانت دعامتها لأحد الأشخاص المتابعين قضائيا وصدر في حقه حكم بالبراءة ، يتعين أن ينشر مضمون الحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للصحيفة الإلكترونية وفي أجل 15 يوما من تاريخ صدوره بالنسبة للمطبوع اليومي أو الأسبوعي وفي العدد الموالي بالنسبة لباتي المطبوعات الدورية ، تحت طائلة -50- غرامة قدرها 2000 درهم يؤديها مدير النشر عن كل يوم تأخير وذلك بمقتضى مقرر قضائي
يتلقى مدير النشر طلب التصحيح أو الرد من الشخص المعني بالأمر أو من ممثله القانوني ، يحدد فيه تاريخ إصدار الصحيفة المتضمنة للمادة الإعلامية موضوع التصحيح أو الرد ، وعدده ورقم الصفحة وعند الاقتضاء ، اسم محرر المادة المتضمنة للخطأ ومضمون الخطأ المذكور ونص التصحيح الذي سيتم نشره
يجوز لمدير النشر أن يرفض مع بيان الأسباب طلب إدراج التصحيح داخل الأجل المقرر في المادة 116 أعلاه ، ويبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم . يمنح لصاحب الطلب أجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ توصله برسالة الرفض لرفع الأمر أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة…
يخضع التصحيح والرد عن المادة الإعلامية المنشورة في الصحيفة الإلكترونية للأحكام المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 123 أعلاه مع مراعاة المقتضيات التالية : يتم التصحيح من طرف الصحيفة الإلكترونية بنص مكتوب ينشر على الصفحة الرئيسية ، سواء كانت المادة الإعلامية موضوع التصحيح مكتوبة أو سمعية أو سمعية بصرية أو على شكل صورة؛ -51- يم…
يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن يتلاءموا مع أحكام القسم الأول منه في أجل أقصاه سنة
تنسخ جميع المقتضيات التشريعية المخالفة لمقتضيات هذا القانون ولا سيما الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بشأن قانون الصحافة والنشر كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 77.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2.207 بتاريخ 25 من رجب 23(1423 أكتوبر .)
