مدونة الصحافة والنشر

88-132016Loi n° 88-13 · BO 6522125 مادة
المادة 101

تـتـقـادم الدعـوى الـعـمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي 6 أشهر كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الفعل موضوع المتابعة . -43- ينقطع ويتوقف أمد تقادم الدعوى العمومية وفق مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية . الفصل الخامس : في ظروف التخفيف وحالة العود

المادة 102

تقدر المحكمة ظروف التخفيف في جميع الحالات المنصوص علمها في هذا القانون

المادة 103

مع مراعاة أحكام المادة 97 من هذا القانون ، كل من صدر عليه من أجل جريمة ، حكم نهائي بعقوبة غرامة بموجب هذا القانون ، ثم ارتكب نفس الجريمة داخل سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به يعتبر في حالة عود ويعاقب بنفس الغرامة المحكوم بها سابقا تضاف إليها نسبة 20 في المائة من مبلغ الغرامة المذكورة . ولا يعد الناشر…

المادة 104

إذا صدرت العقوبة ضد مرتكب أحد الأفعال الواردة في المادة 71 من هذا القانون ، جاز توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب مقرر قضائي لمدة شهر واحد ، إذ ا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية . وإذا صدرت العقوبة ضد أحد…

المادة 105

ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، بطلب من المشتكي وبمقرر قضائي ، في المطبوع الدوري المعني أو الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية المعنية وذلك داخل أجل أقصاه أسبوع بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي وفي العدد الموالي لتاريخ صدور الحكم بالنسبة لكل المطبوعات الدورية الأخرى وع…

المادة 106

يجوز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية إذا تضمنت أفعالا يعاقب عليها الفرع الأول من الباب الأول من القمم الثالث ، المتعلق بحماية النظام العام ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه ، بناء على طلب من النيابة ال…

المادة 107

يترتب في حالة ثبوت أي تعسف في كل منع أو حجز لمطبوع دوري أو حجب لصحيفة إلكترونية تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك

المادة 108

يجوز للمحكمة قبل البث في جوهر دعوى القذف أو السب أو الإساءة للحياة الخاصة أو الإساءة للحق في الصورة ، أن تأمر بحجز كل عدد من مطبوع دوري الذي نشرت فيه المادة موضوع الدعوى أو محب المادة من الصحيفة الإلكترونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بناء على طلب من المشتكي . الفرع الثاني : المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف أو السب

المادة 109

يحق في كل الحالات إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي : أ . إذا كان القذف يتعلق بالحياة الخاصة؛ -46- ب . إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أ وصدرت في شأنها عقوبة تم محوها برد الاعتبار أو المراجعة مع استثناء الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان

المادة 110

يدلي المشتكى به ، بما يثبت صحة الواقعة الي من أجلها وجه القذف ، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 أعلاه ، بعد توصله بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة مراحل التقاضي ويحدد في إعلان يوجهه إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي المكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا كان المشتق به قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي . ولهذا الغرض وجب عليه…

المادة 112

يتعين على المشتكي أو النيابة العامة ، حسب الأحوال . تبليغ المشتكى به بنسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود الذين سيتم الاعتماد عليهم من طرف المشتكي أو النيابة العامة لإثبات عكس الوقائع المزعومة ، في محل المخابرة المحدد من طرف المشتكى به طيلة مراحل التقاضي . الفرع الثالث : فـي دعوى التعويض المدني عن الضرر الناتج عن القذف أو السي أو المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة

المادة 113

استثناء من القواعد العامة المنظمة للاختصاص المحلي ، يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية الي يقع بدائرة نفوذها موطن المدعي أو المدعى عليه ، وذلك في حالة المنازعة بين الأشخاص الذاتيين وبين ممثلي المطبوعات أو الصحف الإلكترونية . غير أنه في حالة تعدد مواطن المدعى عليهم يسند الاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أحدهم . إذا تعلق…

المادة 114

يقدم المقال في مواجهة مدير النشر ، وفي حالة عدم وجوده ، ضد صاحب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية المتسبب في الضرر ، ويجب تقديم طلب التعويض خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ نشر الكتابات المسببة للضرر . -48- الباب الثالث : في حق التصحيح والرد

المادة 115

يتعين على مدير النشر أن يدرج في العدد الموالي للمطبوع الدوري أوفي الإصدار الموالي للصحيفة الإلكترونية التصحيح الموجه إليه من طرف أحد رجال أو الأجهزة المسندة إليها مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفتها يكون المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية قد تحدثت عنها بشكل غير صحيح وذلك في نفس الصفحة التي نشر فيها ما استوجب الرد…

المادة 116

يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذاتي أو اعتباري ذكر اسمه أو أشير إليه في المطبوع داخل الثلاثة أيام الموالية لليوم الذي توصل فيه بطلب الرد أو في العدد الموالي أو اليوم الموالي للبث الإلكتروني إذا لم يتم نشر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور

المادة 117

يجب أن يقع إدراج هذه الردود والتصحيحات مجانا في نفس الصفحة وفي نفس المكان من الصفحة وبنفس الحروف التي نشر فيها المقال المثير للرد أو التصحيح وفي نفس المساحة التي نشرت فيها المادة الإعلامية المثيرة للرد أو التصحيح . لا يتجاوز طول الرد ضعف كلمات المقال الأصلي وإذا تجاوزه فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط ، على أن يحسب بسعر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية مع مراعاة مضمون المقال المثير للرد

المادة 118

لا يشمل الرد أو التصحيح إلا الوقائع المقصودة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثير صاحب الرد أو التصحيح مسائل لا علاقة لها بموضوع النشر

المادة 119

في حالة مخالفة مقتضيات المادتين 115 و 116 أعلاه يعاقب بغرامة قدرها 3000 درهم بالنسبة لكل عدد لم تنشر فيه التصحيحات أو الردود ، بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر

المادة 120

يمكن رفض نشر التصحيحات والردود في الحالات التالية :  إذا توصل بها مدير نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشر المقال المثير للرد والتصحيح :  إذا مبق لمدير نشر لمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أن نشر ما قد تتضمنه التصحيحات والردود بنفس المعنى والوقائع؛  إذا تم تحريرها بلغة أخرى مغايرة للغة ا…

المادة 121

إذا تم التعرض في صحيفة ما مهما كانت دعامتها لأحد الأشخاص المتابعين قضائيا وصدر في حقه حكم بالبراءة ، يتعين أن ينشر مضمون الحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للصحيفة الإلكترونية وفي أجل 15 يوما من تاريخ صدوره بالنسبة للمطبوع اليومي أو الأسبوعي وفي العدد الموالي بالنسبة لباتي المطبوعات الدورية ، تحت طائلة -50- غرامة قدرها 2000 درهم يؤديها مدير النشر عن كل يوم تأخير وذلك بمقتضى مقرر قضائي

المادة 122

يتلقى مدير النشر طلب التصحيح أو الرد من الشخص المعني بالأمر أو من ممثله القانوني ، يحدد فيه تاريخ إصدار الصحيفة المتضمنة للمادة الإعلامية موضوع التصحيح أو الرد ، وعدده ورقم الصفحة وعند الاقتضاء ، اسم محرر المادة المتضمنة للخطأ ومضمون الخطأ المذكور ونص التصحيح الذي سيتم نشره

المادة 123

يجوز لمدير النشر أن يرفض مع بيان الأسباب طلب إدراج التصحيح داخل الأجل المقرر في المادة 116 أعلاه ، ويبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم . يمنح لصاحب الطلب أجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ توصله برسالة الرفض لرفع الأمر أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة…

المادة 124

يخضع التصحيح والرد عن المادة الإعلامية المنشورة في الصحيفة الإلكترونية للأحكام المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 123 أعلاه مع مراعاة المقتضيات التالية :  يتم التصحيح من طرف الصحيفة الإلكترونية بنص مكتوب ينشر على الصفحة الرئيسية ، سواء كانت المادة الإعلامية موضوع التصحيح مكتوبة أو سمعية أو سمعية بصرية أو على شكل صورة؛ -51-  يم…

المادة 125

يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن يتلاءموا مع أحكام القسم الأول منه في أجل أقصاه سنة

المادة 126

تنسخ جميع المقتضيات التشريعية المخالفة لمقتضيات هذا القانون ولا سيما الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بشأن قانون الصحافة والنشر كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 77.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2.207 بتاريخ 25 من رجب 23(1423 أكتوبر .)