يحق في كل الحالات إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي : أ . إذا كان القذف يتعلق بالحياة الخاصة؛ -46- ب . إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أ وصدرت في شأنها عقوبة تم محوها برد الاعتبار أو المراجعة مع استثناء الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان
المادة 109
مدونة الصحافة والنشر
