يجوز للمحكمة قبل البث في جوهر دعوى القذف أو السب أو الإساءة للحياة الخاصة أو الإساءة للحق في الصورة ، أن تأمر بحجز كل عدد من مطبوع دوري الذي نشرت فيه المادة موضوع الدعوى أو محب المادة من الصحيفة الإلكترونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بناء على طلب من المشتكي . الفرع الثاني : المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف أو السب
المادة 108
مدونة الصحافة والنشر
