المادة 107

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يترتب في حالة ثبوت أي تعسف في كل منع أو حجز لمطبوع دوري أو حجب لصحيفة إلكترونية تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك