يجوز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية إذا تضمنت أفعالا يعاقب عليها الفرع الأول من الباب الأول من القمم الثالث ، المتعلق بحماية النظام العام ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه ، بناء على طلب من النيابة العامة أو من قبل السلطة الحكومية المعنية ، يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ أمر الرئيس فورا وعلى الأصل . -45- يجوز للسلطة الحكومية المذكورة أعلاه أو النيابة العامة حجز عدد النشرة المعنية أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية بأمر قضائي استعجالي لغاية البث النهائي في أجل شهر . يجب على وكيل الملك إشعار رئيس المحكمة بالأمر الصادر عنه بحجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية ويصدر رئيس المحكمة خلال أجل 24 ساعة أمرا استعجاليا بتأييد أو إلغاء قرار حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية
المادة 106
مدونة الصحافة والنشر
