ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، بطلب من المشتكي وبمقرر قضائي ، في المطبوع الدوري المعني أو الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية المعنية وذلك داخل أجل أقصاه أسبوع بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي وفي العدد الموالي لتاريخ صدور الحكم بالنسبة لكل المطبوعات الدورية الأخرى وعند تحيين الموقع الإخباري للصحيفة الكترونية . كل إخلال أو مخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه . يعاقب عليها بغرامة مالية من 1000 إلى 7000 درهم عن كل يوم تأخير
المادة 105
مدونة الصحافة والنشر
