إذا صدرت العقوبة ضد مرتكب أحد الأفعال الواردة في المادة 71 من هذا القانون ، جاز توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب مقرر قضائي لمدة شهر واحد ، إذ ا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية . وإذا صدرت العقوبة ضد أحد الأفعال الواردة في المادتين 72 و 73 من هذا القانون ، يمكن وقف المطبوع أو حجب الصحيفة الالكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب نفس -44- المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا إذا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية . يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة أو بثه على نفقة المخالف . لا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا فيما يخصها جميع الالتزامات المتعاقد عليها ويظل كذلك متحملا للالتزامات القانونية الأخرى الناجمة عن إبرام عقود أخرى تتعلق بتسيير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية
المادة 104
مدونة الصحافة والنشر
