مع مراعاة أحكام المادة 97 من هذا القانون ، كل من صدر عليه من أجل جريمة ، حكم نهائي بعقوبة غرامة بموجب هذا القانون ، ثم ارتكب نفس الجريمة داخل سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به يعتبر في حالة عود ويعاقب بنفس الغرامة المحكوم بها سابقا تضاف إليها نسبة 20 في المائة من مبلغ الغرامة المذكورة . ولا يعد الناشر في حالة عود إلا إذا كان هو كاتب المقال أو أن المقال موضوع الدعوى غير موقع . الفصل السادس : في توقيف المطبوع الدوري أو حوب الصحيفة الإلكترونية ونشر الأحكام
المادة 103
مدونة الصحافة والنشر
