المادة 110

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يدلي المشتكى به ، بما يثبت صحة الواقعة الي من أجلها وجه القذف ، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 أعلاه ، بعد توصله بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة مراحل التقاضي ويحدد في إعلان يوجهه إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي المكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا كان المشتق به قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي . ولهذا الغرض وجب عليه أن يدلي بما يلي :  عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها؛  نسخة من المستندات؛  أسماء ومهن وعناوين الشهود المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة . ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة

المادة 110 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi