يتعين على المشتكي أو النيابة العامة ، حسب الأحوال . تبليغ المشتكى به بنسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود الذين سيتم الاعتماد عليهم من طرف المشتكي أو النيابة العامة لإثبات عكس الوقائع المزعومة ، في محل المخابرة المحدد من طرف المشتكى به طيلة مراحل التقاضي . الفرع الثالث : فـي دعوى التعويض المدني عن الضرر الناتج عن القذف أو السي أو المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة
المادة 112
مدونة الصحافة والنشر
