استثناء من القواعد العامة المنظمة للاختصاص المحلي ، يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية الي يقع بدائرة نفوذها موطن المدعي أو المدعى عليه ، وذلك في حالة المنازعة بين الأشخاص الذاتيين وبين ممثلي المطبوعات أو الصحف الإلكترونية . غير أنه في حالة تعدد مواطن المدعى عليهم يسند الاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أحدهم . إذا تعلق الأمر بمطبوع أجنبي يرجع الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها مقر المكتب الرئيسي للمطبوع الأجنبي في المغرب أو بمكان توزيعه
المادة 113
مدونة الصحافة والنشر
