المادة 113

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

استثناء من القواعد العامة المنظمة للاختصاص المحلي ، يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية الي يقع بدائرة نفوذها موطن المدعي أو المدعى عليه ، وذلك في حالة المنازعة بين الأشخاص الذاتيين وبين ممثلي المطبوعات أو الصحف الإلكترونية . غير أنه في حالة تعدد مواطن المدعى عليهم يسند الاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أحدهم . إذا تعلق الأمر بمطبوع أجنبي يرجع الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها مقر المكتب الرئيسي للمطبوع الأجنبي في المغرب أو بمكان توزيعه