يقدم المقال في مواجهة مدير النشر ، وفي حالة عدم وجوده ، ضد صاحب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية المتسبب في الضرر ، ويجب تقديم طلب التعويض خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ نشر الكتابات المسببة للضرر . -48- الباب الثالث : في حق التصحيح والرد
المادة 114
مدونة الصحافة والنشر
