المادة 115

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يتعين على مدير النشر أن يدرج في العدد الموالي للمطبوع الدوري أوفي الإصدار الموالي للصحيفة الإلكترونية التصحيح الموجه إليه من طرف أحد رجال أو الأجهزة المسندة إليها مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفتها يكون المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية قد تحدثت عنها بشكل غير صحيح وذلك في نفس الصفحة التي نشر فيها ما استوجب الرد في المطبوع الدوري أو في نفس المكان الذي استوجب الرد في الصحيفة الإلكترونية مع احترام نفس حجم الحروف ونفس حجم المساحة التي استعملت في النشر موضوع الخلاف

المادة 115 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi