يتعين على مدير النشر أن يدرج في العدد الموالي للمطبوع الدوري أوفي الإصدار الموالي للصحيفة الإلكترونية التصحيح الموجه إليه من طرف أحد رجال أو الأجهزة المسندة إليها مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفتها يكون المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية قد تحدثت عنها بشكل غير صحيح وذلك في نفس الصفحة التي نشر فيها ما استوجب الرد في المطبوع الدوري أو في نفس المكان الذي استوجب الرد في الصحيفة الإلكترونية مع احترام نفس حجم الحروف ونفس حجم المساحة التي استعملت في النشر موضوع الخلاف
المادة 115
مدونة الصحافة والنشر
