المادة 116

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذاتي أو اعتباري ذكر اسمه أو أشير إليه في المطبوع داخل الثلاثة أيام الموالية لليوم الذي توصل فيه بطلب الرد أو في العدد الموالي أو اليوم الموالي للبث الإلكتروني إذا لم يتم نشر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور

المادة 116 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi