إذا تم التعرض في صحيفة ما مهما كانت دعامتها لأحد الأشخاص المتابعين قضائيا وصدر في حقه حكم بالبراءة ، يتعين أن ينشر مضمون الحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة للصحيفة الإلكترونية وفي أجل 15 يوما من تاريخ صدوره بالنسبة للمطبوع اليومي أو الأسبوعي وفي العدد الموالي بالنسبة لباتي المطبوعات الدورية ، تحت طائلة -50- غرامة قدرها 2000 درهم يؤديها مدير النشر عن كل يوم تأخير وذلك بمقتضى مقرر قضائي
المادة 121
مدونة الصحافة والنشر
