المادة 122

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يتلقى مدير النشر طلب التصحيح أو الرد من الشخص المعني بالأمر أو من ممثله القانوني ، يحدد فيه تاريخ إصدار الصحيفة المتضمنة للمادة الإعلامية موضوع التصحيح أو الرد ، وعدده ورقم الصفحة وعند الاقتضاء ، اسم محرر المادة المتضمنة للخطأ ومضمون الخطأ المذكور ونص التصحيح الذي سيتم نشره

المادة 122 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi