المادة 123

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يجوز لمدير النشر أن يرفض مع بيان الأسباب طلب إدراج التصحيح داخل الأجل المقرر في المادة 116 أعلاه ، ويبلغ إلى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم . يمنح لصاحب الطلب أجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ توصله برسالة الرفض لرفع الأمر أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة المدعي أو المدعى عليه قصد البت في الخلاف والأمر عند الاقتضاء ، بفشر التصحيح تحت طائلة الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه