يخضع التصحيح والرد عن المادة الإعلامية المنشورة في الصحيفة الإلكترونية للأحكام المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 123 أعلاه مع مراعاة المقتضيات التالية : يتم التصحيح من طرف الصحيفة الإلكترونية بنص مكتوب ينشر على الصفحة الرئيسية ، سواء كانت المادة الإعلامية موضوع التصحيح مكتوبة أو سمعية أو سمعية بصرية أو على شكل صورة؛ -51- يمكن للمتضرر إثبات معطيات الرد بواسطة الصورة أو مادة إعلامية سمعية أو سمعية بصربة ، قابلة للنشر على الأنترنت ، دون تجاوز المدة الزمنية للمادة السمعية البصرية موضوع الرد . ولا تجوز المطالبة بالرد بمادة إعلامية سمعية أو سمعية بصرية على مادة إعلامية مكتوبة . أحكام ختامية
المادة 124
مدونة الصحافة والنشر
