المادة 125

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن يتلاءموا مع أحكام القسم الأول منه في أجل أقصاه سنة