المادة 126

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

تنسخ جميع المقتضيات التشريعية المخالفة لمقتضيات هذا القانون ولا سيما الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بشأن قانون الصحافة والنشر كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 77.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2.207 بتاريخ 25 من رجب 23(1423 أكتوبر .)