تنسخ جميع المقتضيات التشريعية المخالفة لمقتضيات هذا القانون ولا سيما الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بشأن قانون الصحافة والنشر كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 77.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2.207 بتاريخ 25 من رجب 23(1423 أكتوبر .)
المادة 126
مدونة الصحافة والنشر
