تستفيد الصحيفة الإلكترونية التي استوفت شروط المادة 21 أعلاه ، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي ، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي ، صالح لمدة سنة قابل للتجديد ، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية . يتعرض كل تصوير بدون تصريح ، للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال
المادة 35
مدونة الصحافة والنشر
