المادة 35

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

تستفيد الصحيفة الإلكترونية التي استوفت شروط المادة 21 أعلاه ، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي ، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي ، صالح لمدة سنة قابل للتجديد ، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية . يتعرض كل تصوير بدون تصريح ، للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال

المادة 35 من مدونة الصحافة والنشر: النص الكامل · Ma Loi