تخضع تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ الحرية ويلتزم مدير النشر بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون . مع سحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت الإساءة . ولهذا الغرض ، يضع مدير النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الأنترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة تسهل عليه حجبها وجعل الولوج إليها مستحيلا ، كما تسهل على كل شخص آخر التعرف على المضامين المذكورة والإخبار عنها
المادة 36
مدونة الصحافة والنشر
