المادة 37

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

لا يجوز حجب موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، على ألا تتجاوز مدة الحجب شهرا واحدا . لا يجوز السحب النهائي للمادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي في حالة الجرائم المنصوص عليها في المواد 73 و 75 و 76 و 81 من هذا القانون . يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة بأمر استعجالي صادر عنه وبناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر بالسحب المؤقت لهذه المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها إذا تعلق الأمر بالمواد 73 و 75 و 76 و 81 من هذا القانون وبـ :  التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب؛  الإشادة بجرائم الحرب أو بالجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو بجرائم الإرهاب؛  التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو التحريض على الإضرار بالقاصرين